"تقادم الدعوى العمومية: حدود العدالة في النظام القضائي المغربي"
الثلاثاء 02 يناير 2024___ نهيلة الحداد
تعتبر مسألة تقادم الدعوى العمومية أحد المواضيع المهمة في القانون المغربي، حيث تنص المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية على أسباب سقوط هذه الدعوى، من بينها وفاة المتابع وتقادم الزمن والعفو الشامل، وتحديداً عندما يمر فترة زمنية على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في القانون.
تقوم فكرة تقادم الدعوى على فكرة أساسية، وهي سقوط حق المتابعة بسبب مرور مدة زمنية على ارتكاب الجريمة. وتحدد المادة 5 من القانون مدد تقادم الدعوى، حيث تعتمد على نوع الجريمة، حيث يتم تقدير المدة بناءً على فئة الجناية:
خمس عشرة سنة ميلادية للجرائم الكبيرة.
أربع سنوات ميلادية للجنح.
سنة ميلادية للمخالفات.
وفي حالة تعرض القاصر لاعتداء جرمي، يتم إعادة تفعيل مدة التقادم عند بلوغه سن الرشد المدني.
تستثنى الدعوى العمومية الناشئة عن جرائم لا ينص القانون على تقادمها أو اتفاقيات دولية مصادق عليها من قبل المملكة المغربية ونشرت في الجريدة الرسمية.
تبدأ مدة التقادم من تاريخ ارتكاب الجريمة، وإذا لم تقم النيابة العامة برفع الدعوى في الوقت المناسب، يعتبر أن الدعوى قد سقطت، ويتعين على القضاء إعلان سقوطها للتقادم، ما لم يكن هناك إجراء قاطع أو سبب موقف للتقادم
وفي هذا السياق، تنص المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية على أن أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة أو المحاكمة يعتبر قاطعًا للتقادم، وينقطع به مدة التقادم.
يتم اعتبار تاريخ ارتكاب الجريمة كمعيار لحساب مدة التقادم. إذا لم تقم النيابة العامة أو الجهة المخولة برفع الدعوى، فإنه يعتبر سقوطها بمرور الزمن، ويحظر بعد ذلك ممارستها. يمكن أن تمتد مدة التقادم في حالة وجود إجراء قاطع أو سبب يوقف التقادم.
وتضيف المادة 6 أن أمد التقادم يبدأ من جديد ابتداءً من اليوم الذي تنقطع فيه الإمكانية القانونية لممارسة الدعوى.